Telegram Group Search
في الخطبة:
- يسنُّ الدعاء عمومًا لولاة الأمور وأئمة المسلمين بالصلاح والقيام بالعدل.
- ولا يسنُّ الدعاء للسلطان بعينه، بل يباح.
- ويحرم وصفُهُ بالصفات الكاذبة المشتملة على المجازفة إلا لضرورة
الركوب أفضل في الحج من المشي لما فيه من توفر الخشوع والاستعانة على الإتيان بالأذكار، ومثل الحج: كل عبادةٍ احتيج إلى السفر لها.
حاشية الترمسي (٦/٣٦)
الصلاة على الآل الكرام في التشهد الأول لا تسنُّ، فلو صلّى عليهم فيه بنية أنها ذكر التشهد الأخير سجد للسهو؛ لأنه نقل ذكرًا خاصا بمحلٍ إلى غيره بنية أنه ذكر المنقول عنه، وإن أتى بها لا بتلك النية لم يسجد للسهو.
(لو أراد الله بك خيرًا لبصَّركَ بعيوبِ نفسِكَ).
الإمام الغزالي رحمه الله تعالى
بداية الهداية (ص149).
إيَّاك أن ترفع شخصًا فوق منزلته..
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
(ما رفعتُ أحدًا فوق منزلتِهِ إلا وضع مني بمقدار ما رفعتُ منه).
سير أعلام النبلاء (10/42)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قال العلامة باعشن رحمه الله تعالى:
(ولو احتاج إلى صرف ما يحجُّ به لتزوجه مع خوف عنت .. فالأفضل له التزوّج به، لكن يستقر عليه الحج؛ لأنَّ النكاح من الملاذ، فلا يمنع استقراره).
بشرى الكريم (2/484) ط. الضياء
قال العلامة الباجوري رحمه الله تعالى (2/478) ط. المنهاج:
(ولو تعارض الحج والنكاح فالأفضل لمن لم يخفِ العنتَ: تقديم الح، ولحائف العنت: تقديم النكاح، بل يجب عليه ذلك إن تحقق أو غلب على ظنّه الوقوع في الزنا، ولو مات قبل الحج في هذه الحالة لم يكن عاصيًا) اهـ
الصلوات ذوات السبب المتأخر:
1- ركعتا الإحرام.
2- صلاة ركعتين عند إرادة الخروج من المنزل.
3- صلاة الاستخارة.
4- ركعتا القتل.
5- الصلاة عند إرادة السفر.
6- صلاة التوبة.
دروس ومنشورات د. لبيب نجيب
الصلوات ذوات السبب المتأخر: 1- ركعتا الإحرام. 2- صلاة ركعتين عند إرادة الخروج من المنزل. 3- صلاة الاستخارة. 4- ركعتا القتل. 5- الصلاة عند إرادة السفر. 6- صلاة التوبة.
تنبيه: ليس المقصود الحصر، وإلا فيوجد غيرها، كصلاة الحاجة، و ركعتي ردّ الضالة، وذكر بعض الفقهاء استحباب ركعتين لمن أراد الخروج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
من فقه تعدد الزَّوجات:
إذا وهبت زوجةٌ ليلتها لزوجةٍ أخرى أو لزوجها فليس لها أن تأخذ مقابل ذلك عوضًا، قال العلامة الباجوري رحمه الله تعالى:
(ولا يجوز للواهبة أن تأخذ في مقابل حقها عوضًا، لا من الزوجة ولا من الضرائر؛ لأنًّه ليس بعين ولا منفعة) اهـ
2024/05/21 10:05:48
Back to Top
HTML Embed Code: